الشيخ الأنصاري
190
كتاب الزكاة
المشهور ( 1 ) ، بل عن بعض أنه لا يعرف قول غيره ( 2 ) ، يعني ( 3 ) بين الفقهاء ، وإلا فقد مر أن المحكي في المجمع عن حياة الحيوان : إن الصحيح عند أصحابنا والمشهور بين أهل اللغة : أن الجذع ما كان له سنة تامة ( 4 ) . ولذا ذهب بعض متأخري المتأخرين ( 5 ) إلى وجوب ماله سنة في المعز والضأن كليهما . والحاصل : أنه بعد ما ثبت بالنبوي المروي في المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) ، والعلوي المحكي عن عوالي اللآلي ( 8 ) : وجوب الجذع والثني ( 9 ) فنقول : وإن اختلف أهل اللغة في تفسيرها إلا أنه لا يضرنا الاختلاف ، أما في الثني فلتردده في كلام أهل اللغة بين ما دخل في الثالثة وما دخل في الثانية ( 10 ) ، والأشهر - ظاهرا - هو الأول . إلا أنه لا محيص عن حمل ما يجب في الزكاة على الثاني ، لاتفاق العلماء ظاهرا على ذلك ، وإطلاق قوله عليه السلام : " في كل أربعين شاة شاة " ( 11 ) خرج ما دون السنة بالاتفاق وبقي الباقي .
--> ( 1 ) بل المشهور أن الجذع من الضأن هو ما كمل له سبعة أشهر ، كما في مفتاح الكرامة 3 : 72 ( كتاب الزكاة ) ، والجواهر 15 : 131 ، ولعل التسعة تصحيف للسبعة ، فإنه سيأتي من المصنف قدس سره التصريح بذلك في الصفحة التالية . ( 2 ) في الجواهر 15 : 131 عن بعض محشي الروضة أنه لا يعرف قولا غيره . ( 3 ) في " ف " : يعين . ( 4 ) مجمع البحرين 4 : 310 وانظر حياة الحيوان 1 : 232 - مادة ( جذع ) . ( 5 ) لم نقف عليه . ( 6 ) المعتبر 2 : 516 . ( 7 ) المنتهى 1 : 482 . ( 8 ) في " م " زيادة : المنجبر بما عرفت . ( 9 ) عوالي اللآلي 2 : 230 باب الزكاة ، الحديث 10 و 11 . ( 10 ) راجع النهاية 1 : 226 ، ومجمع البحرين 1 : 77 - مادة ( ثنا ) - . ( 11 ) الوسائل 6 : 78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .